الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وندب ) لكل أحد وتأكد لمريد الصلاة ( غسل فم ) ويد ( من لحم ) [ ص: 124 ] ( ولبن ) وسائر ما فيه من دسومة ويندب أن يكون بما يقطع الرائحة كأشنان وصابون وغاسول ويكره بما فيه طعام كدقيق الترمس

التالي السابق


( قوله : لكل أحد ) أي ذكر أو أنثى مريد للصلاة أم لا وذكر المصنف هذه المسألة هنا مع أنه لا يتقيد بالمتوضئ ; لأن لها تعلقا به في الجملة وهو تأكد الندب عند إرادة الصلاة على أنه قد [ ص: 124 ] أطلق على ذلك اسم الوضوء في حديث { الوضوء قبل الطعام بركة وبعده ينفي اللمم } ( قوله : ولبن ) ظاهره مطلقا وقيده ابن عمر بالحليب ; لأنه هو الذي فيه دسم .

وأما غيره فهو بمنزلة العدم والمعتمد عدم التقييد كما قاله شيخنا ( قوله : وسائر ما فيه دسومة ) أي ودك كالطبيخ بأنواعه ، وأما الطعام الذي لا دسومة فيه كالتمر والسويق والشيء الجاف الذي يذهبه أدنى المسح فلا يطلب فيه غسل فم ولا يد ( قوله : ويكره ) أي الغسل بما فيه طعام وقوله كدقيق الترمس أي وأولى دقيق العدس أو الفول وإنما كان دقيق الترمس طعاما ; لأن الترمس من القطاني وهي طعام وأجاز الشافعية الغسل بدقيق الترمس ; لأنه ليس بطعام عندهم .




الخدمات العلمية