( أو ) ( أو ) ( نوى ) المغتسل ( الجنابة والجمعة ) أو العيد أي أشركهما في نية واحدة مثلا ( حصلا ) أي حصل الغسل وترتب الثواب لكل منهما وهذا ليس بضروري الذكر مع قوله كالوضوء فهو إيضاح ( وإن ) نوى الجنابة ( نيابة ) [ ص: 134 ] أي وقصد بها النيابة ( عن الجمعة ) انتفيا لعدم نية الجنابة ولأن غير الواجب لا ثبوت له مع عدم الواجب ( أو ) نوى الجمعة و ( نسي الجنابة ) أي عن الجنابة ( انتفيا ) أي لم يحصل ما نواه وما نسيه في الأولى ولا النائب والمنوب عنه في الثانية إذ الضعيف لا يثبت عند عدم القوي فكيف ينوب عنه نوى الجمعة ولم ينس الجنابة ولكن ( قصد ) بغسله الجمعة ( نيابة عنها )