الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 148 ] ( و ) حنث إذا خرجت زوجته مثلا ( بلا ) علم ( إذنه ) لها في الخروج ( في ) حلفه ( لا تخرجي إلا بإذني ) ، وأذن لها ، ولم تعلم بالإذن ; لأن معنى كلامه لا بسبب إذني ، وهي لم تخرج بسببه بخلاف إلا إن أذنت ، وأذن وخرجت قبل العلم به فلا حنث

التالي السابق


( قوله : وبلا علم إلخ ) يعني أن من حلف على زوجته بالطلاق أو بغيره أنها لا تخرج إلا بإذنه فأذن لها وخرجت بعد إذنه لكن قبل علمها بالإذن فإنه يحنث ، سواء أذن لها ، وهو حاضر أو في حال سفره أشهد على الإذن أم لا .

( قوله : لا تخرجي إلا بإذني ) حذف منه النون لغير جازم ، وهو لغة شاذة ; لأنه لكونه جوابا للقسم يتعين أنه خبر لا نهي ( قوله : إلا بسبب إذني ) أي ، وليس قصده لا تخرجي إلا مصاحبة لإذني ، وإلا فلا حنث ; لأن خروجها مصاحب لإذنه فلو أذن لها ثم رجع في إذنه فخرجت فمذهب ابن القاسم يحنث ، وقال أشهب لا يحنث .




الخدمات العلمية