( وإن برسول ) يرسله إليه وأولى بكتاب فإنه يبر فهو مبالغة في المفهوم ( وهل ) الحنث إذا لم يعلمه ( إلا أن يعلم ) الحالف ( أنه ) أي المحلوف له ( علم ) بالخبر من غيره لحصول المقصود من الإعلام ، ومطلق علم الحالف أنه علم أولا ( تأويلان ) الأظهر مراعاة البساط ( أو ) بعدم ( علم ) أي إعلام ( وال ) من ولاة المسلمين ( ثان ) تولى بعد أول ( في حلفه ) طوعا ( لأول في نظر ) أي في مصلحة للمسلمين فمات الأول أو عزل فلو كانت المصلحة للوالي نفسه فلا حنث بعدم إعلام الثاني بل بعدم إعلام الأول على ما تقدم ، ويكفي إعلامه ، وإن برسول ، وهل إلا أن يعلم أنه علم تأويلان . ( و ) حنث ( بعدم علمه ) أي إعلامه المحلوف له لم يبر ( في ) حلفه لشخص أنه إن علم بكذا ( لأعلمنه ) به فبلغه الخبر من غير الحالف فلا يبر الحالف إلا بالإعلام