الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) حنث ( بعدم علمه ) أي إعلامه المحلوف له لم يبر ( في ) حلفه لشخص أنه إن علم بكذا ( لأعلمنه ) به فبلغه الخبر من غير الحالف فلا يبر الحالف إلا بالإعلام ( وإن برسول ) يرسله إليه وأولى بكتاب فإنه يبر فهو مبالغة في المفهوم ( وهل ) الحنث إذا لم يعلمه ( إلا أن يعلم ) الحالف ( أنه ) أي المحلوف له ( علم ) بالخبر من غيره لحصول المقصود من الإعلام ، ومطلق علم الحالف أنه علم أولا ( تأويلان ) الأظهر مراعاة البساط ( أو ) بعدم ( علم ) أي إعلام ( وال ) من ولاة المسلمين ( ثان ) تولى بعد أول ( في حلفه ) طوعا ( لأول في نظر ) أي في مصلحة للمسلمين فمات الأول أو عزل فلو كانت المصلحة للوالي نفسه فلا حنث بعدم إعلام الثاني بل بعدم إعلام الأول على ما تقدم ، ويكفي إعلامه ، وإن برسول ، وهل إلا أن يعلم أنه علم تأويلان .

التالي السابق


( قوله : وبعدم علمه ) حاصله أنه إذا حلف أنه إن علم بالشيء الفلاني ليعلمن به زيدا فعلم به ، ولم يعلم به زيدا حتى علمه زيد من غير الحالف فإن الحالف يحنث بذلك حتى يعلم زيدا ، والمراد بحنثه بذلك أنه يصير على حنث ، ويطلب بما يبر به والذي يبر به إعلامه زيدا مشافهة أو برسول أو كتاب ، وليس المراد بحنثه أنه وقع في ورطة اليمين ، وتلزمه الكفارة ( قوله : فهو مبالغة في المفهوم ) والمعنى فإن أعلمه بر ، وإن كان الإعلام برسول وبالغ على الرسول ; لأنه قد يزيد أو ينقص ( قوله : وهل الحنث إلا أن يعلم أنه علم بالخبر من غيره ) فإن علم أنه علم بالخبر من غيره لم يحنث بتنزيل علمه بإعلام غيره منزلة إعلامه هو لحصول المقصود بكل منهما .

( قوله : تأويلان ) الأول للخمي والثاني لأبي عمران الفاسي ( قوله : أو بعدم علم والثاني ) حاصله أنه حلف طوعا لوال أو لمتول شيئا من أمور المسلمين أنه إن رأى الشيء الفلاني الذي فيه ظفر المسلمين ، ومصلحة لهم ليخبرنه به فمات ذلك الوالي المحلوف له أو عزل وتولى غيره ثم إن ذلك الحالف رأى الأمر فعليه أن يخبر به الوالي الثاني فإن لم يخبره به فإنه يحنث أي لم يبر ، وأما إعلام الأول والحال ما ذكر فلا يعتبر ، وأما إذا حلف للوالي أنه إذا رأى الأمر الفلاني الذي فيه مصلحة لك لأخبرنك به ثم إنه عزل الوالي وتولى غيره ورأى الحالف ذلك الأمر فلا يبر إلا بإخبار الوالي الأول به دون الثاني ، ويكفي إعلام الأول ، وإن برسول فإن مات الأول قبل أن يعلمه الحالف ، والحال أن الحالف لم يفرط لم يحنث ; لأن المانع عقلي ، ولا يلزم الحالف إعلام وارثه أو وصيه بذلك الأمر ( قوله : فلو كانت المصلحة للوالي ) أي الأول ، وقوله بل بعدم إعلام الأول أي بل يحنث بعدم إعلام الأول المعزول .




الخدمات العلمية