وهي الثلاثة المتقدمة في قوله ومنع حدث صلاة وطوافا ومس مصحف ( و ) تزيد بمنعها ( القراءة ) بحركة لسان إلا لحائض كما يأتي ( إلا كآية ) أي إلا الآية ونحوها ( لتعوذ ) ومراده اليسير الذي الشأن أن يتعوذ به فيشمل آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين ( ونحوه ) أي نحو التعوذ كرقيا ، [ ص: 139 ] واستدلال على حكم ، ( و ) ( وتمنع الجنابة موانع ) أي ممنوعات الحدث ( الأصغر ) هذا إذا أراد المكث فيه بل ( ولو مجتازا ) أي مارا وليس لصحيح حاضر دخوله بتيمم إلا أن يضطر بأن لم يجد الماء إلا في جوفه أو يكون بيته داخله فيريد الدخول أو الخروج لأجل الغسل أو يضطر إلى المبيت به فإنه يتيمم وأما المريض والمسافر العادم للماء فيتيمم والحاصل أن من فرضه التيمم يجوز له أن يدخل للصلاة فيه به ولا يمكث فيه به إلا أن يضطر ( ككافر ) فإنه يمنع من الدخول فيه تمنع ( دخول مسجد ) ولو مسجد بيت