الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولو ) كان ( ناسيا لجنابته ) من جماع أو حيض أو نفاس وتذكر بعد أن توضأ ولو طال ما بين الوضوء والتذكر فإنه يغسل بقية الجسد بنية الأكبر بشرط عدم الطول بعد التذكر وصلى به إن لم يحصل ناقض قبل تمام الغسل واحترز بغسل الوضوء عن مسحه فإن ممسوح الوضوء لا يجزئ عن غسل محله في الأكبر ويجزئ إن كان فرضه المسح في الغسل بأن مسح عضوا في وضوئه لضرورة فلا يمسحه في غسله ( كلمعة ) تركت ( منها ) أي من الجنابة في أعضاء وضوئه ثم غسلت في وضوء بنية الأصغر فإنه يجزئ لأن نية الأصغر تجزئ عن الأكبر كعكسه كما مر واللمعة بضم اللام ما لا يصيبه الماء عند الغسل ( وإن ) كانت اللمعة التي في أعضاء الوضوء حصلت ( عن جبيرة ) [ ص: 141 ] مسح عليها في غسلها ثم سقطت أو برئت فغسلت في الوضوء بنية فيجزئ عن غسل الجنابة والأولى قلب المبالغة بأن يقول وإن عن غير جبيرة لأنه المتوهم

التالي السابق


( قوله : وصلى به ) أي وجاز له أن يصلي بذلك الغسل ( قوله : عن مسحه ) أي الوضوء ( قوله : فإن ممسوح الوضوء ) أي وهو الرأس ( قوله : ويجزئ إن كان فرضه المسح ) أي كما قال عبد السلام واعتمده شيخنا خلافا لبعض أشياخ ابن عبد السلام القائل بعدم الإجزاء ولا بد من إعادة مسحه في الغسل ( قوله : أي من الجنابة ) أي من غسلها [ ص: 141 ] وقوله : ثم غسلت أي ثم بعد فراغ غسله غسلت في وضوء آخر ( قوله : مسح عليها في غسلها ) أي الجنابة ( قوله : لأنه المتوهم ) أي لأن نيابة غسل الوضوء عن غسل الجنابة في عضو صحيح يتوهم فيه عدم ذلك أكثر مما يتوهم عدم ذلك في عضو مريض والشأن أن المبالغ عليهما كان متوهما




الخدمات العلمية