الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولما كان مفهوم بعض الشروط خفيا تعرض لذكره ترك الواضح ولم يرتبها على ترتيب محترزاتها اتكالا على ظهور المعنى فقال ( فلا يمسح ) بالبناء للمفعول ( واسع ) لا تستقر القدم أو جلها فيه لعدم إمكان تتابع المشي فهذا مفهوم أمكن تتابع المشي فيه وذكر مفهوم ستر محل الفرض بقوله ( و ) لا يمسح ( مخرق ) أي مقطع ( قدر ثلث القدم ) فأكثر ولو التصق بحيث لم يظهر منه القدم ولا عبرة بتقطيع ما فوق الكعب من ساق الخف ولو كثر هذا إذا كان الخرق قدر الثلث مع يقين

التالي السابق


( قوله : ولم يرتبها ) أي المفاهيم التي ذكرها وقوله : على ترتيب محترزاتها أي الشروط المذكورة أولا ( قوله : فلا يمسح واسع إلخ ) سكت عن الضيق وفي حاشية شيخنا على خش نقلا عن شيخه الشيخ الصغير أنه متى ما أمكن لبسه مسح لكنه خالف ذلك في حاشيته على عبق فذكر أنه لا يمسح عليه حيث كان لا يمكنه تتابع المشي فيه وهو الظاهر ( قوله : ولا يمسح مخرج قدر ثلث القدم ) حاصل فقه المسألة أن الخف المقطع لا يمسح عليه إذا انقطع منه ثلث القدم سواء كان القطع منفتحا أو كان ملتصقا فإن كان القطع أقل من ثلث القدم مسح إن كان ملتصقا أو كان منفتحا صغيرا لا إن كان كبيرا وما ذكره المصنف من تحديد الخرق المانع للمسح بثلث القدم فأكثر سواء كان منفتحا أو ملتصقا هو ما لابن بشير وحده في المدونة بجل القدم وعبر عنه ابن الحاجب بالمنصوص وحده العراقيون بما يتعذر معه مداومة المشي لذوي المروءة وعول ابن عسكر في عمدته على القولين الأخيرين انظر شب والظاهر اعتبار تلفيقه من متعدد




الخدمات العلمية