الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) كره ماء ( راكد ) أي غير جار والكلام على حذف مضاف أي استعمال راكد وقوله : ( يغتسل فيه ) تفسير للمضاف المقدر فكأنه قال وكره اغتسال براكد ولو كثيرا إن لم يستبحر ولم تكن له مادة أو له مادة وهو قليل كبئر قليلة الماء ولم يضطر إليه وإن لم يغتسل فيه أحد قبله والكراهة تعبدية وليس قوله : يغتسل فيه صفة لراكد وإن كان هو المتبادر منه لأنه حينئذ لا يقتضي كراهة الاغتسال فيه ابتداء بل حتى يتقدم فيه اغتسال وليس كذلك

التالي السابق


( قوله : وراكد ) عطف على مستعمل في حدث وحاصله أن الماء الراكد وهو غير الجاري يكره الاغتسال فيه ، ولو كان كثيرا بقيود أربعة : أن لا يكون مستبحرا وأن لا يكون له مادة أصلا أو له مادة إلا أنه قليل ، وأن لا يضطر إليه ، وأن لا يكون في بدنه وسخ يغير الماء ، فإن وجدت تلك القيود الأربعة كره الاغتسال فيه ، وإن لم يغتسل فيه أحد قبله ، وإن انتفى قيد منها فلا كراهة بل يجوز إن انتفى واحد من الثلاثة الأول ويحرم إن انتفى الرابع ( قوله : يغتسل فيه ) ظاهره كان المغتسل جنبا أم لا وهو قول أصبغ وقيد غيره الكراهة بما إذا كان المغتسل جنبا وهو المعتمد قال سند ومذهب أصبغ خارج عن الجماعة ومردود من حيث السنة ومن حيث النظر انظر ح قال ابن مرزوق ، ويعلم من كلام المصنف أن الكراهة خاصة بالغسل دون الوضوء فيه ويعطى بظاهره أن التناول منه للغسل خارجه لا كراهة فيه ( قوله : ولم تكن له مادة إلخ ) ، فإن كانت له مادة فلا كراهة ، وذلك كالبئر الكثير الماء ومغاطس الحمامات والمساجد إذا دام الماء نازلا عليها وإلا فالظاهر الكراهة .

واعلم أن المصنف قد أخل في هذا الفرع وحاصل ما فيه أن مالكا يقول بكراهة الاغتسال في الراكد إن كان يسيرا أو كثيرا والحال أنه لم يستبحر ولم تكن له مادة سواء كان جسد المغتسل نقيا من الأذى أو به أذى ولكن لا يسلب الطهورية ، وإن كان يسلبها منع الاغتسال فيه فليس عند مالك حالة جواز للاغتسال فيه بل إما المنع و الكراهة وهي عنده تعبدية وقال ابن القاسم يحرم الاغتسال فيه إن كان يسيرا وبالجسد أوساخ وإلا جاز بلا كراهة فقول المصنف وراكد إلخ لا يصح حمله على قول ابن القاسم ; لأنه ليس عنده حالة يكره فيها الاغتسال في الراكد ، وإنما يصح حمله على كلام مالك ( قوله : وإن لم يغتسل إلخ ) أي هذا إذا اغتسل فيه أحد قبله بل ، وإن لم يغتسل فيه أحد قبله ( قوله : والكراهة تعبدية ) أي لقولهم بكراهة الاغتسال فيه إذا وجدت القيود الأربعة سواء كان ببدنه وسخ أو كان نقيا




الخدمات العلمية