ثم أشار إلى وأنه أحد أمور أربعة فأشار للأول بقوله شرط جواز التيمم بأن لم يجدوا ماء أصلا أو وجدوا ماء غير كاف أو غير مباح كمسبل للشرب فقط أو مملوكا للغير وللثاني بقوله ( أو ) لم يعدموا ولكن ( خافوا ) أي الثلاثة المتقدمة ( باستعماله مرضا ) بأن ( إن عدموا ) أي المريض والمسافر والحاضر الصحيح ( ماء ) مباحا ( كافيا ) واستند في خوفه إلى سبب كتجربة في نفسه أو في غيره وكان موافقا له في المزاج أو خبر عارف بالطب لعدم القدرة على استعمال الماء ( أو ) يخاف المريض حدوث مرض آخر من نزلة وحمى أو نحوه في الشدة ( أو ) خاف ( تأخر برء ) أي زيادة في الزمن فزيادته مفعول لفعل محذوف والجملة معطوفة على الجملة وليس معطوفا على مرضا والمراد بالخوف ما يشمل الظن لا الشك والوهم وأشار إلى الثالث بقوله ( أو ) خاف مريض ( زيادته ) من آدمي معصوم أو دابة أو كلب مأذون في اتخاذه ( معه ) وأحرى عطش نفسه أي ولم يتلبس بالعطش بأن خاف حصوله في المآل [ ص: 150 ] كما يدل عليه عطفه على معمول خافوا والمراد بالخوف حينئذ العلم والظن فقط على الراجح كما مر . خاف مريد الصلاة الذي معه الماء باستعماله ( عطش محترم )