وأشار إلى الرابع بقوله الذي هو فيه بأن لم يدرك منه ركعة ( باستعماله ) أي الماء وهو المعتمد مراعاة لفضيلة الوقت أو يستعمله ولو خرج الوقت ولو الضروري في ذلك ( خلاف ) محله إذا لم يكن يتبين بقاؤه أو خروجه قبل الإحرام وإلا توضأ ( وجاز جنازة ) متعينة أم لا بناء على أنها سنة ( وسنة ) وأولى مندوب ( وهل ) يتيمم واجد الماء ولو لحدث أكبر ( إن خاف ) أي علم أو ظن ( فواته ) أي فوات الوقت ( ومس مصحف وقراءة ) لجنب ولو من حاضر صحيح ( أو نفل ) من غير حاضر صحيح تقدمت هذه الأمور على الفرض أو النفل أو تأخرت عنه ( وطواف ) غير واجب ( وركعتاه بتيمم فرض )