ولما كان عدم الجواز لا يستلزم البطلان مع أنه المقصود قال ( وبطل ) الفرض ( الثاني ) خاصة ( ولو ) كانت ( مشتركة ) مع الأولى في الوقت كالظهرين ولو كان وعطف على قوله بتيمم فرض أو نفل قوله : ( لا ) تجوز جنازة وما عطف عليها ( بتيمم لمستحب ) اللام مقحمة بين الصفة والموصوف أي بتيمم مستحب المتيمم مريضا ظاهرا ( ولزم موالاته ) في نفسه ولما فعل له وفعله في الوقت فإن فرق ولو ناسيا أو فعله قبل الوقت بطل وهذا أحد فرائض التيمم وعطف عليه أشياء ليست داخلة في ماهيته بقوله ( و ) لزم كالتيمم لقراءة القرآن لضعف المنة فيه ولذا لو تحققها أو ظنها لم يجب ( لا ) يلزمه قبول هبة ( ثمن ) يشتريه به لقوة المنة فيه ( أو قرضه ) عطف على قبول والضمير للماء أي ولزم قرض الماء أو للثمن أي ولزم قرض الثمن أي إن كان غنيا ببلده [ ص: 153 ] ويصح عطفه على ثمن أي لا يلزمه قبول الثمن ولا قبول قرضه أي إن كان معدما ببلده تأمل ( و ) لزم ( أخذه ) أي شراؤه ( بثمن اعتيد لم يحتج له ) هذا إذا كان يأخذه نقدا بل ( وإن ) كان يأخذه بثمن اعتيد ( بذمته ) إن كان مليا ببلده مثلا لأنه مع القدرة على الوفاء أشبه واجد الثمن ومفهومه أنه إن زاد الثمن على المعتاد في ذلك المحل وما قاربه فإنه لا يلزمه الشراء وظاهره ولو درهما وهو ما ( قبول هبة الماء ) وظاهر المدونة وهو الراجح وقال لأشهب عبد الحق يشتريه وإن زيد عليه مثل الثلث ومفهومه أيضا أنه لو وجده يباع بالمعتاد وهو محتاج له لم يلزمه شراؤه