ويجوز إن خاف مرضا خفيفا لا مجرد جهد ومشقة فلا يجوز كأن شك أو توهم الموت أو المرض الشديد وأما لو تلبس بالعطش فالخوف مطلقا علما أو ظنا أو شكا أو وهما يوجبه في صورتي الهلاك وشديد المرض ويجوز في صورة مجرد المرض لا في مجرد الجهد ويجب التيمم إن خاف هلاك المعصوم أو شدة المرض