أو غيرها ( إن كان ) عليه أكبر فإن ( و ) يلزم ( نية أكبر ) من جنابة لم يجزه وأعاد أبدا فإن نواه معتقدا أنه عليه فتبين خلافه أجزأه لا إن لم يكن معتقدا ذلك ومحل لزوم نية الأكبر إن نوى استباحة الصلاة أو ما منعه الحدث وأما ترك نيته ولو نسيانا فيجزي ولو لم يتعرض لنية أكبر ويلزم نية الأكبر إن كان ( ولو ) إذا نوى فرض التيمم منه للصلوات ( ولا يرفع ) التيمم ( الحدث ) [ ص: 155 ] على المشهور وإنما يبيح العبادة وهو مشكل جدا إذ كيف الإباحة تجامع المنع ولذا ذهب ( تكررت ) الطهارة الترابية القرافي وغيره إلى أن الخلاف لفظي فمن قال لا يرفعه أي مطلقا بل إلى غاية لئلا يجتمع النقيضان إذ الحدث المنع والإباحة حاصلة إجماعا