( و ) فيعيد في الوقت بأربعة قيود إن تبين عدم ما خافه بأن ظهر أنه شجر مثلا وأن يتحقق الماء الممنوع منه وأن يكون خوفه جزما أو ظنا وأن يجد الماء بعينه فإن تبين حقيقة ما خافه أو لم يتبين شيء أو لم يتحقق الماء أو وجد غير الماء المخوف فلا إعادة وأما لو كان خوفه شكا أو وهما فالإعادة أبدا كشخص ( خائف لص أو سبع ) أو تمساح بأخذه الماء من البحر فتيمم وصلى