فيعيد في الوقت وتقدم أنه إذا ذكره فيها يعيد أبدا ( وناس ) للماء الذي في رحله تيمم وصلى ثم ( ذكر ) الماء بعينه ( بعدها ) فيعيد في الوقت لقوة القول بالوجوب إلى المرفقين ( لا ) مقتصر ( على ضربة ) فلا يعيد لضعف القول بوجوب الضربة الثانية ( وكمتيمم على مصاب بول ) أي على أرض أصابها بول أو غيره من النجاسات واستشكلت الإعادة في الوقت مع أنه تيمم على صعيد نجس فهو كمن توضأ بماء متنجس فكان القياس الإعادة أبدا وأجيب بأجوبة اقتصر ( كمقتصر ) في تيممه ( على ) مسح ( كوعيه ) المصنف منها على اثنين بقوله [ ص: 161 ] ( وأول ) قولها المتيمم على موضع نجس يعيد بالوقت ( بالمشكوك ) في إصابتها أي هل خالطته نجاسة أو لا فلو تحققت الإصابة لأعاد أبدا ( وبالمحقق ) الإصابة بالنجس ( واقتصر ) الإمام ( على ) إعادة ( الوقت ) مراعاة ( للقائل ) من الأئمة ( بطهارة الأرض بالجفاف ) كمحمد بن الحنفية وظاهره أنه لا فرق بين تحقق الإصابة بالنجس قبل التيمم أو بعده وهو كذلك واعلم أن كل من أمر بالإعادة فإنه يعيد بالماء إلا المقتصر على كوعيه والمتيمم على مصاب بول ومن وجد بثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة ومن تذكر إحدى الحاضرتين بعد ما صلى الثانية منهما ومن يعيد في جماعة ومن يقدم الحاضرة على يسير المنسي فإن هؤلاء يعيدون ولو بالتيمم وأن المراد بالوقت الوقت الاختياري إلا في حق هؤلاء فإنه الضروري ما عدا المقتصر على كوعيه فإنه الاختياري . والحسن البصري