( وإن ) مثلا ( أو سقطت ) بنفسها إن لم يكن بصلاة بل ( وإن ) كان ( بصلاة قطع ) أي بطلت عليه وعلى مأمومه ولا يستخلف ولو كان مأموما في الجمعة وهو أحد الاثني عشر لبطلت الجمعة على الكل وهذا جواب المبالغ عليه ( وردها ومسح ) إن لم يطل الزمن أو طال نسيانا وأتى بنية إن نسي مطلقا وهذا جواب ما قبل المبالغة وما بعدها ( وإن ) ( نزعها ) أي الجبيرة أو المرارة أو العصابة أو العمامة بعد المسح عليها ( لدواء ) المحل إن كان حقه الغسل كرأس في جنابة ومسح ما حقه المسح كصماخ أذن ( ومسح متوضئ ) ماسح على عمامته مثلا ( رأسه ) [ ص: 167 ] وبنى بنية إن نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل وأما إن لم يكن على طهارته كما لو كان جنبا أو غير متوضئ والمحل في أعضاء الغسل أو الوضوء لغسل جميع البدن في الأول وجميع الأعضاء في الثاني واندرج المحل في ذلك . ( صح ) أي برئ الجرح وما في معناه وهو على طهارته ( غسل )