الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وأكثره لمبتدأة ) غير حامل تمادى بها ( نصف شهر ) خمسة عشر يوما فإن انقطع قبله طهرت مكانها وليس المراد بتماديه استغراقه الليل والنهار بل إذا رأت باستمراره قطرة في يوم أو ليلة حسبت ذلك اليوم أو صبيحة تلك الليلة يوم دم وإن كانت تغتسل وتصلي كلما انقطع ( كأقل الطهر ) فإنه نصف [ ص: 169 ] شهر لمبتدأة وغيرها ولا حد لأكثره ( و ) أكثره ( لمعتادة ) غير حامل أيضا وهي التي سبق لها حيض ولو مرة لأنها تتقرر بالمرة ( ثلاثة ) من الأيام ( استظهارا على أكثر عادتها ) أياما لا وقوعا فإذا اعتادت خمسة ثم تمادى مكثت ثمانية فإن تمادى في المرة الثالثة مكثت أحد عشر فإن تمادى في الرابعة مكثت أربعة عشر فإن تمادى في مرة أخرى فلا تزيد على الخمسة عشر كما أشار له بقوله ومحل الاستظهار بالثلاثة ( ما لم تجاوزه ) أي نصف الشهر ولو كان عادتها ثلاثة عشر فيومان ومن اعتادته فلا استظهار عليها ( ثم هي ) بعد الاستظهار أو بلوغ نصف الشهر ( طاهر ) حقيقة فتصوم وتصلي وتوطأ ويسمى الدم النازل بعد ذلك دم استحاضة وتسمى هي مستحاضة

التالي السابق


( قوله : حسبت ذلك يوم دم ) أي حتى تكمل خمسة عشر يوما وما جاء بعد ذلك فهو دم علة وفساد ( قوله : فإنه نصف شهر لمبتدأة وغيرها ) أي وحينئذ فإذا عاودها الدم قبل نصف شهر والحال أنها بلغت أكثر حيضها من مبتدأة ومعتادة فإنها تلغي ذلك الدم ولا تترك العبادة لأجله ( قوله : لأنها تتقرر بالمرة ) أي لأن العادة تتقرر بالحصول مرة ( قوله : ثلاثة استظهارا ) أي ولو علمت عقب حيضها أنه دم استحاضة بأن ميزت بخلاف المستحاضة كما يأتي ( قوله : فإذا اعتادت خمسة ) أي بأن أتاها الدم خمسة أيام أولا ( قوله : مكثت أحد عشر ) أي لاستظهارها على أكثر عادتها زمنا وهي الثمانية بثلاثة أيام ولا تستظهر على الخمسة التي هي عادتها الأولى ولو كانت أكثر وقوعا ( قوله : مكثت أربعة عشر ) أي لاستظهارها على عادتها الثالثة وهي الأحد عشر بثلاثة أيام لأنها أكثر عادتها زمنا وهي الخمسة والثمانية والأحد عشر ( قوله : ما لم تجاوزه ) أي ما لم تجاوزه بالأيام الثلاثة نصف شهر أي تزيد عليه ( قوله : فيومان ) أي تستظهر بهما ( قوله : ومن اعتادته ) أي نصف شهر ( قوله : ثم هي بعد الاستظهار ) أي إن استظهرت على أكثر عادتها وقوله أو بلوغ نصف الشهر أي إذا لم تستظهر بأن كانت معتادة لنصف شهر ( قوله : طاهر حقيقة ) هذا مذهب المدونة وقيل طاهر حكما وعليه فيمنع وطؤها وطلاقها ويجبر مطلقا على رجعتها وتصوم وتصلي وتغتسل بعد الخمسة عشر يوما وتقضي الصوم وجوبا ولا تقضي الصلاة لا وجوبا ولا ندبا لأنها إن كانت طاهرة فقد صلتها وإن كانت حائضا لم تخاطب بها




الخدمات العلمية