الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ومنع نفل ) مراده به هنا وفيما يأتي في المكروه ما قابل الفرائض الخمس فشمل الجنازة والنفل المنذورة ( وقت ) أي حال ( طلوع شمس ) أي ظهور حاجبها إلى ارتفاع جميعها ( و ) وقت ( غروبها ) أي استتار طرفها الموالي للأفق إلى ذهاب جميعها [ ص: 187 ] ( و ) وقت ( خطبة جمعة ) أي حال شروعه فيها لأنه يشغل عن سماعها الواجب ولا مفهوم لقوله وقت الخطبة بل من ابتداء خروجه وحال صعوده للمنبر وحال جلوسه عليه كما سينبه عليه في الجمعة وكذا يمنع النفل عند إقامة وضيق وقت عن فرض وتذكر فائتة كما سيأتي في كلامه

التالي السابق


( قوله : ومنع نفل ) اعلم أن منع النفل في الأوقات الثلاثة التي ذكرها إذا كان النفل مدخولا عليه وإلا فلا منع كما إذا شرع في صلاة العصر عند الغروب مثلا أو في صلاة الصبح عند الخطبة فبعد أن عقد منها ركعة تذكر أنه كان قد صلاها فإنه يشفعها ولا حرمة لأن هذا النفل غير مدخول عليه ( قوله : فشمل الجنازة والنفل المنذور ) [ ص: 187 ] أي وقضاء النفل المفسد وسجود السهو البعدي لأنه لا يزيد على كونه سنة ( قوله : وخطبة جمعة ) أي وأما خطبة غيرها فلا يحرم النفل وقتها بل يكره فقط كما استظهره عج ( قوله : لأنه ) أي النفل يشغل عن سماعها الواجب أي عن استماعها الواجب والمراد به السكوت فلو تفكر بدون كلام حتى لم يسمع ما قال الإمام لم يأثم ( قوله : بل من ابتداء إلخ ) أي بل يمنع النفل من ابتداء خروجه من الخلوة ( قوله : وحال جلوسه عليه ) أي إذا كان جلوسه في الوقت المعتاد لصعوده عليه فلو صعد وجلس عليه قبل الوقت المعتاد فإنما يعتبر الوقت المعتاد إذا جاء فيما يظهر قاله شيخنا ( قوله : سينبه عليه في الجمعة ) أي من أنه يحرم بفعل الإمام الفعل ويحرم بكلامه الكلام ( قوله : وتذكر فائتة ) أي وعند تذكر فائتة




الخدمات العلمية