ثم شرع في فقال ( وصحته ) [ ص: 195 ] ( بإسلام ) فلا يصح من كافر ولو عزم على الإسلام قبل شروعه وإن كان بأذانه مسلما عن التحقيق ( وعقل ) فلا يصح من مجنون وصبي لا ميز له وسكران طافح ( وذكورة ) فلا يصح من امرأة أو خنثى لأنه من مناصب الرجال كالإمامة والقضاء ( وبلوغ ) فلا يصح من صبي مميز إلا أن يعتمد فيه أو في دخول الوقت على بالغ شروط صحته ( متطهر ) من الحدثين والكراهة من الجنب أشد ( صيت ) [ ص: 196 ] أي حسن الصوت مرتفعه ( مرتفع ) بمكان عال إن أمكن ( قائم ) وكره الجلوس ( إلا لعذر ) من مرض فيجوز وظاهره مطلقا لكن قال فيها فيؤذن لنفسه لا لغيره ( مستقبل إلا لإسماع ) فيجوز الاستدبار ولو ببدنه ( و ) ندب ( وندب ) إلا أن يكون مكروها فلا يحكي فإن سمع البعض اقتصر في الحكاية على ما سمع ( لمنتهى الشهادتين ) فلا يحكي الحيعلتين [ ص: 197 ] وقيل يبدلهما بحوقلتين ولا يحكي الصلاة خير من النوم ولا يبدلها بقوله صدقت وبررت وظاهر المشهور أنه لا يحكي التكبير والتهليل الأخير مع أنه ذكر ومقابل المشهور يحكيه ويندب متابعته في الحكاية ( مثنى ) فلا يحكي الترجيع إلا إذا لم يسمع التشهد الأول ويستفاد منه أن المؤذن إذا كان مذهبه تربيع التكبير أن الحاكي لا يربعه ويحكيه السامع ( ولو ) كان ( متنفلا ) أي مصليا النافلة فإن حكى ما زاد على الشهادتين صحت إن أبدل الحيعلتين بحوقلتين وإلا بطلت كأن حكى لفظ الصلاة خير من النوم وكذا إن أبدلها بما مر لأنه كلام بعيد من الصلاة ( لا ) إن كان ( مفترضا ) فيكره له حكايته ويحكيه بعد الفراغ منه ( و ) ( حكايته لسامعه ) بأن يقول مثل ما يقول المؤذن فيشمل من بفلاة من الأرض ومثله جماعة سافرت لم تطلب غيرها ( لا جماعة ) حاضرة ( لم تطلب غيرها ) فيكره لها كالفذ الحاضر ( على المختار ) . ندب ( أذان فذ إن سافر ) سفرا لغويا