وذكر قسيم قوله وظن دوامه بقوله فله ثلاثة أحوال أشار إلى أولها بقوله ( ورشح ) أي لم يسل ولم يقطر وأمكن فتله بأن لم يكثر وجب التمادي فيهما [ ص: 203 ] و ( فتله بأنامل يسراه ) بأن يدخل الأنملة في أنفه ثم يفتلها بعد انفصالها بأنملة الإبهام وهكذا إلى أن تختضب الخمس وقيل يضعها على الأنف من غير إدخال ثم يفتلها بالإبهام إلى آخرها ( فإن ) أذهب الفتل الدم تمادى في صلاته وإن زاد ما في الأنامل العليا عن درهم وإن لم يقطعه الفتل بالأنامل العليا فتله بأنامل يسراه الوسطى فإن قطعه وهو دون درهم أو درهم فصحيحة أيضا وإن ( زاد ) ما في أنامل الوسطى ( عن درهم قطع ) صلاته وجوبا ثم شبه في القطع قوله ( كأن لطخه ) أي كما يقطع إن لطخه بالفعل بما زاد عن درهم واتسع الوقت السائل أو القاطر ( أو خشي ) ولو توهما ( تلوث ) فرش ( مسجد ) ولو ضاق الوقت وأشار إلى الحالة الثانية والثالثة بقوله ( وإلا ) يرشح بل سال أو قطر ولم يتلطخ به ( فله القطع ) وله التمادي [ ص: 204 ] ( وندب البناء ) أي إن لم يخش خروج الوقت وإلا وجب البناء وإذا أراد البناء ( فيخرج ممسك أنفه ) من أعلاه وهو مارنه لئلا يبقى فيه الدم إن أمسكه من أسفله ( ليغسل ) الدم . ( وإن لم يظن ) دوامه لآخر المختار بأن اعتقد أو ظن انقطاعه أو شك فيه قبل خروج الوقت