( ولا يصلى ) بالبناء للمفعول أي يحرم أن يصلى فرض أو نفل ( بلباس كافر ) ذكر أو أنثى كتابي أو غيره باشر جلده أو لا كان مما الشأن أن تلحقه النجاسة كالذيل وما حاذى الفرج أو لا كعمامته جديدا أو لا إلا أن تعلم طهارته ( بخلاف نسجه ) فيصلى فيه لحمله على الطهارة وكذا سائر صنائعه يحمل فيها على الطهارة ( ولا بما ينام فيه مصل آخر ) أي غير مريد الصلاة به لأن الغالب نجاسته بمني أو غيره وهذا إذا لم يعلم أن من ينام فيه محتاط في طهارته وإلا صلى فيه وأفهم قوله آخر [ ص: 62 ] جواز صلاة صاحبه فيه ( ولا ) يصلى ( بثياب غير مصل ) أصلا أو غالبا كالنساء والصبيان أعدها للنوم أو لا لعدم توقيه النجاسة غالبا ( إلا ) ثياب ( كرأسه ) من عمامة وعرقية ومنديل فمحمولة على الطهارة إذ الغالب عليه عدم وصول النجاسة إليها والاستثناء راجع للفرعين قبله ( ولا ) يصلى ( بمحاذي ) أي بمقابل ( فرج غير عالم ) بالاستبراء وأحكام الطهارة كالسراويل والأزرة إلا أن تعلم طهارته وأما العالم فيصلي بمحاذي فرجه وكان الأنسب أن يذكر هذه الفروع في فصل إزالة النجاسة


