( و ) بأن لا يكون منحنيا فإن تركه ولو سهوا بطلت ( على الأصح ) [ ص: 242 ] والأكثر ) من العلماء ( على نفيه ) أي نفي وجوبه وأنه سنة فيسجد لتركه سهوا وبطلت بتركه عمدا قطعا فيما يظهر لأنه سنة شهرت فرضيتها فلا يجري فيها الخلاف الآتي وترك الخامسة عشر ( اعتدال ) بعد الرفع من الركوع أو السجود المصنف الجلوس بين السجدتين ولا بد من ذكره ولا يقال يغني عنه الطمأنينة والاعتدال مع الرفع من السجدة الأولى لأن ذلك يصدق بالرفع قائما مع اعتدال وطمأنينة .