( و ) لرجل من إمام ومأموم كفذ فيما يظهر ( بتسليمة التحليل فقط ) دون تسليم الرد بل يندب السر فيه ( وإن ) الثالثة عشرة ( جهر ) ( لم تبطل ) صلاته لأنه إنما فاته فضيلة التيامن وكذا إن لم يقصد شيئا وهو غير مأموم على يساره أحد لأن الغالب قصد الخروج من الصلاة لا إن نوى الفضيلة فتبطل بمجرده لتلاعبه بخلاف مأموم على يساره أحد إن لم يتكلم أو تكلم سهوا وسلم التحليل عن قرب وسجد بعده فإن طال بطلت . ( سلم ) المصلي مطلقا ( على اليسار ) بقصد التحليل ( ثم تكلم ) مثلا