الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) الخامسة عشرة ( إنصات مقتد ) لقراءة إمامه في صلاة جهرية ( ولو سكت إمامه ) بين تكبير وفاتحة أو بين فاتحة وسورة أو لم يسمعه لعارض فتكره قراءته ولو لم يسمعه ( وندبت ) قراءته ( إن أسر ) الإمام أي إن كانت الصلاة سرية ولو قال في السرية لكان أقعد وندب في السرية أن يسمع نفسه .

التالي السابق


( قوله : وإنصات مقتد إلخ ) جعله سنة هو المشهور وقيل بوجوبه كما يقول الحنفية ( قوله : في صلاة جهرية ) أي ولو أسر الإمام فيها القراءة عمدا أو سهوا ( قوله : ولو سكت إمامه ) أشار بهذا إلى قول سند المعروف أنه إذا سكت إمامه لا يقرأ ورد المصنف بلو على رواية ابن نافع عن مالك من أن المأموم يقرأ إذا سكت إمامه والفرض أن الصلاة جهرية ( قوله : أو لم يسمعه لعارض ) أي كبعد أو أسر الإمام في الجهرية ( قوله : فتكره قراءته إلخ ) أي ما لم يقصد بها الخروج من خلاف الشافعي وإلا فلا كراهة ( قوله : لكان أقعد ) أي لأن ظاهره أنه متى أسر الإمام ندب لمأمومه القراءة ولو كانت جهرية وخالف الإمام وأسر فيها وليس كذلك كما مر ( قوله : أي إن كانت الصلاة سرية ) ظاهره ولو جهر الإمام فيها عمدا أو ناسيا وهو كذلك .




الخدمات العلمية