ثم شرع في مشبها لها بالمندوب المتقدم فقال ( كرفع يديه ) أي المصلي مطلقا حذو منكبيه ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض ( مع إحرامه ) فقط لا مع ركوعه ولا رفعه ولا مع قيام من اثنتين ( حين شروعه ) في التكبير لا قبله كما يفعله أكثر العوام وندب كشفهما وإرسالهما بوقار فلا يدفع بهما إمامه مندوبات الصلاة بأن يقرأ فيها من طوال المفصل إلا لضرورة أو خوف خروج وقت ( والظهر تليها ) في التطويل أي دونها فيه وأوله الحجرات وهذا في غير الإمام وأما هو فينبغي له التقصير إلا أن يكون إماما بجماعة معينة وطلبوا منه التطويل ( وتقصيرها ) أي القراءة ( بمغرب وعصر ) بأن يقرأ فيهما من قصاره وأوله والضحى ( كتوسط بعشاء ) بأن يقرأ فيها من وسط وأوله من عبس وسمي مفصلا لكثرة الفصل بين سوره ( و ) ندب ( وتطويل قراءة بصبح ) [ ص: 248 ] وتكره المبالغة في التقصير فالأقلية بالربع فدون وكون الثانية أطول والمساواة خلاف الأولى فيما يظهر ( و ) تقصير ( جلوس أول ) يعني غير جلوس السلام عن جلوسه بأن لا يزيد على ورسوله ( و ) ندب تقصير قراءة ركعة ( ثانية عن ) قراءة ركعة ( أولى ) في فرض ولا يزيدها الإمام فالفذ مخاطب بسنة ومندوب ( و ) ندب ( قول مقتد وفذ ) بعد قوله أو قول الإمام سمع الله لمن حمده المسنون ( ربنا ولك الحمد ) كدعاء به ( وتأمين فذ مطلقا ) كانت صلاته سرية أو جهرية ( و ) تأمين ( إمام بسر ) أي فيما يسر فيه لا فيما يجهر فيه ( و ) ندب ( تسبيح ) بأي لفظ كان ( بركوع وسجود ) ( إن سمعه ) يقول ولا الضالين وإن لم يسمع ما قبله لا إن لم يسمعه وإن سمع ما قبله ولا يتحرى ( على الأظهر ) ومقابله يتحرى فقوله على الأظهر راجع للمفهوم ( و ) ندب تأمين ( مأموم بسر ) عند قوله ولا الضالين ( أو جهر ) عند قول إمامه ولا الضالين . ( إسرارهم ) أي الفذ والإمام والمأموم ( به ) أي بالتأمين