( و ) ندب ( وهل يجوز ) لكل مصل مطلقا ( سدل ) أي إرسال ( يديه ) لجنبيه وكره القبض بفرض طول أو لا ( أو ) يجوز ( إن طول ) فيه ويكره إن قصر تأويلان ( وهل كراهته ) أي القبض ( في الفرض ) بأي صفة كانت فالمراد به هنا ما قابل السدل لا ما سبق فقط ( للاعتماد ) إذ هو شبيه بالمستند فلو فعله لا للاعتماد بل استنانا لم يكره وكذا إن لم يقصد شيئا فيما يظهر وهذا التعليل هو المعتمد وعليه فيجوز في النفل مطلقا لجواز الاعتماد فيه بلا ضرورة ( أو ) كراهته ( خيفة اعتقاد وجوبه ) على العوام واستبعد وضعف ( أو ) خيفة ( إظهار خشوع ) وليس بخاشع في الباطن وعليه فلا تختص الكراهة بالفرض ( تأويلات ) خمسة اثنان في الأولى وثلاثة في الثانية ولم يذكر ( القبض ) لكوع اليسرى بيده اليمنى واضعا لهما تحت الصدر وفوق السرة ( في النفل ) المصنف من العلل كونه مخالفا لعمل أهل المدينة ( و ) ندب . ( تقديم يديه في ) هوي ( سجوده وتأخيرهما عند القيام ) منه