الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) ندب ( عقد يمناه ) أي عقد أصابعها ( في تشهديه ) يعني تشهد السلام وغيره ولو قال في تشهده كان أخصر وأشمل ( الثلاث ) من أصابعها الخنصر والبنصر والوسطى وأطرافها على اللحمة التي تحت الإبهام على صفة تسعة ( ما عدا السبابة ) وجاعلا جنبها للسماء ( والإبهام ) بجانبها على الوسطى ممدودة على صورة العشرين فتكون الهيئة صفة التسعة والعشرين وهذا هو قول الأكثر ( و ) ندب ( تحريكها ) أي السبابة [ ص: 251 ] يمينا وشمالا ( دائما ) في جميع التشهد وأما اليسرى فيبسطها مقرونة الأصابع على فخذه ( و ) ندب ( تيامن بالسلام ) عند النطق بالكاف والميم بحيث يرى من خلفه صفحة وجهه وما قبلهما يشير به قبالة وجهه وهذا في الإمام والفذ وأما المأموم فيتيامن بجميعه على المعتمد .

التالي السابق


( قوله : وندب عقده ) أي ندب للمصلي عقد يمناه فالضميران للمصلي ( قوله : وأشمل ) أي لأن تشهده مفرد مضاف يعم الواحد والاثنين وما زاد عليهما ( قوله : الثلاث من أصابعها ) بدل من يمناه بدل بعض من كل ( قوله : وأطرافها على اللحمة ) جملة حالية ( قوله : على الوسطى ) أي حالة كون الإبهام موضوعا على الوسطى ( قوله : على صورة العشرين ) الحاصل أن مد السبابة والإبهام صورة العشرين وأما قبض الثلاثة الأخر ففي كلام المصنف بالنسبة له إجمال لأنه يحتمل أن يقبض الثلاثة صفة تسعة وهو جعلها على اللحمة التي تحت الإبهام فتصير الهيئة هيئة التسعة والعشرين ويحتمل جعل الثلاثة في وسط الكف وهو صفة ثلاثة فتكون الهيئة هيئة ثلاث وعشرين واختار الأول شارحنا وأما احتمال جعلها في وسط الكف مع وضع الإبهام على أنملة الوسطى وهي صفة ثلاثة وخمسين فهذا لا يصدق عليه قول المصنف مادا السبابة والإبهام لأن الإبهام حينئذ غير ممدود بل هو منحن على أنملة الأوسط [ ص: 251 ] إلا أن يراد بالمد ما قابل العقد .

( قوله : يمينا وشمالا ) أي لا لأعلى ولا لأسفل أي لفوق وتحت كما قال بعضهم ( قوله : في جميع التشهد ) أي من أوله وهو التحيات لله لآخره وهو عبده ورسوله وظاهره أنه لا يحركها بعد التشهد في حالة الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكن الموافق لما ذكروه في علة تحريكها وهو أنه يذكره أحوال الصلاة فلا يوقعه الشيطان في سهو أنه يحركها دائما للسلام وإنما كان تحريكها يذكره أحوال الصلاة لأن عروقها متصلة بنياط القلب فإذا تحركت انزعج القلب فيتنبه بذلك ( قوله : عند النطق بالكاف والميم ) أي من عليكم ( قوله : وما قبلهما ) أي الكاف والميم ( قوله : على المعتمد ) أي لأنه ظاهر المدونة وقاله الباجي وعبد الحق ومقابله ما تأوله بعضهم أن المأموم يتيامن كالإمام .




الخدمات العلمية