الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وحمل شيء بكم ) في ( أو فم ) ما لم يمنعه من إخراج الحروف ( وتزويق قبلة ) أي محراب المسجد بذهب أو غيره وكذا كتابة فيها وشبهه مسجد بذهب وتزويق بخلاف تجصيصه فيستحب ( و ) كره ( تعمد مصحف فيه ) أي في المحراب أي جعله فيه عمدا ( ليصلى له ) أي إلى المصحف ومفهوم تعمد أنه لو كان موضعه الذي يعلق فيه لم يكره وهو كذلك ( و ) كره ( عبث بلحية أو غيرها ) من جسده ( كبناء مسجد غير مربع ) بأن يكون دائرة أو مثلث الزوايا لعدم استقامة الصفوف فيه وكذا مربع قبلته أحد أركانه للعلة المذكورة ( وفي كره الصلاة به ) لذلك وعدمه ( قولان ) من غير ترجيح .

التالي السابق


( قوله : وحمل شيء بكم ) أي ولو خبزا خبز بروث دواب نجسا بناء على المعتمد من أن النار تطهر كما تقدم ( قوله : ما لم يمنعه من إخراج الحروف ) أي وإلا كان الحمل في الفم حراما ( قوله : وكذا كتابة فيها ) أي ولو كان المكتوب قرآنا ( قوله : وتزويق مسجد إلخ ) أشار بهذا إلى أنه لا مفهوم للقبلة بل كما يكره تزويق القبلة بذهب أو غيره يكره أيضا تزويق المسجد سقفه أو حيطانه بالذهب ونحوه وأما تزويق غيره من الأماكن فإن كان بالذهب فمكروه وإن كان بغيره فجائز ( قوله : ليصلي له ) أي لجهته أو ليصلي متوجها إليه ( قوله : لم يكره ) أي لم تكره الصلاة لجهته ( قوله : وعبث بلحية أو غيرها ) أي كخاتم بيده إلا أن يحول في أصابعه لضبط عدد الركعات خوف السهو فذلك جائز لأنه فعل لإصلاحها وليس من العبث فإن عبث بيده في لحيته وهو في الصلاة فخرج منها شعر فلا تبطل ولو كان كثيرا بناء على المعتمد من أن ميتة الآدمي طاهرة وأما على أنها نجسة فلا تبطل إن كان الخارج منها ثلاث شعرات فأقل كمن صلى وفي ثوبه ثلاث قشرات من القمل وهو ذاكر قادر وإن كان الخارج أكثر من ثلاث بطلت لأن جذور الشعر نجسة ( قوله : كبناء مسجد غير مربع ) أي فيكره ذلك البناء وكذا تكره الصلاة في مسجد بني بمال حرام ولم تحرم لأن المال يتعلق بالذمم ( قوله : لذلك ) أي لعدم تسوية الصفوف به ( قوله : وعدمه ) أي وعدم كراهتها به أي لأنا لو تركنا الصلاة فيه لأجل كراهة بنائه لذلك وذهبنا لغيره لضاع الوقت .




الخدمات العلمية