[ ص: 261 ] ( وإن لم يقدر ) المكلف على شيء من أركانها ( إلا على نية ) فقط ( أو مع إيماء بطرف ) مثلا ( فقال ) في الثانية ( و ) قال ( غيره ) وهو المازري ابن بشير في الأولى ( لا نص ) في المذهب على وجوبها بما قدر عليه مما ذكر ( ومقتضى المذهب الوجوب ) أي قال كل منهما في مسألته لا نص ومقتضى المذهب الوجوب إلا أن ابن بشير قال في مسألته لا نص صريحا وهو يقتضي أن مقتضى المذهب الوجوب فيكون مقولا له ضمنا قال في مسألته : مقتضى المذهب الوجوب وهو يقتضي أنه لا نص صريحا فيكون مقولا له ضمنا فقد صح القول بأن كلا منهما قال بالأمرين وإن كان بعض المقول ضمنا والبعض صريحا وهذا أولى من جعله لفا ونشرا مشوشا بالنظر للقائل والمقول ومرتبا بالنظر للتصوير والمقول ( وجاز ) والمازري وإلا جاز ولو أدى إلى استلقاء اتفاقا ولا مفهوم للعين بل مداواة سائر الأعضاء كذلك [ ص: 262 ] ( أدى ) ذلك القدح ( لجلوس ) في صلاته ولو مومئا ( لا ) إن أدى إلى ( استلقاء ) فيها فلا يجوز ويجب القيام وإن ذهبت عيناه ( فيعيد أبدا ) إن صلى مستلقيا عند لمكلف ( قدح عين ) أي إخراج مائها للرؤية أي لعود بصره بلا وجع ابن القاسم وقال هو معذور فيجوز أشهب وهو الصحيح وإليه أشار بقوله ( وصحح عذره أيضا وهو الذي تجب به الفتوى لأنه مقتضى الشريعة السمحة ) ابن الحاجب