( و ) جاز ابتداء بل ( ولو في أثنائها ) بعد إيقاع بعضها من قيام واستلزم ذلك استناده فيها بالأولى والمراد بالجواز خلاف الأولى إن حمل النفل على غير السنن إذ الجلوس فيها مكروه وإن أريد ما قابل الفرض فالمراد به الإذن الصادق بالكراهة ومحل الجواز ( إن لم يدخل على الإتمام ) قائما بأن لم يلتزمه بالنذر فإن ( لمتنفل جلوس ) مع قدرته على القيام وجب القيام وأما نية ذلك فلا يلزم بها قيام ( لا اضطجاع ) فلا يجوز للمتنفل مع القدرة على ما فوقه وإن مستندا هذا إن اضطجع في أثنائه بل ( وإن ) اضطجع ( أولا ) أي ابتداء من حين إحرامه فيمتنع نذر القيام باللفظ