[ درس ] ( فصل ) ذكر فيه كراء الدواب ، وما يتعلق به فقال ( وكراء الدابة كذلك ) والكراء بيع منفعة ما لا يعقل من حيوان وغيره وقوله : كذلك أي أنه يجري فيه جميع ما تقدم في الإجارة [ ص: 35 ] من لزوم العقد وصحته ، وفساده ، ومنعه وجوازه ، وأنه إذا فله الخيار وغير ذلك ثم نبه على مسائل يتوهم فيها المنع للجهالة ، وإن كان بعضها يؤخذ مما تقدم أجيزت للضرورة بقوله ( وجاز ) أن اكتراها بأكلها أو كان أكلها جزءا من الأجرة فظهرت أكولة لو قال وجاز بعلفها كان أولى وأخصر إذ يفهم منه كراؤها بدراهم وعلفها بالأولى ; لأن العلف تابع ( أو طعام ربها ) أي جاز بأحدهما أو بهما معا فأو لمنع الخلو ، وسواء انضم لذلك نقد أم لا فإن وجدها أكولة أو وجد ربها أكولا فله الفسخ ما لم يرض ربها بالوسط بخلاف الزوجة يجدها أكولة فيلزمه شبعها كما تقدم والعلف بفتح اللام اسم لما تأكله الدابة ، وأما بالسكون فالفعل أي تقديم ذلك لها . تكتري دابة ( على أن عليك علفها )
( أو ) بدراهم مثلا على أن ( عليه ) أي على رب الدابة ( طعامك ) يا مكتري فتكون الدراهم في نظير الركوب والطعام ما لم يكن الكراء طعاما ، وإلا منع ; لأنه طعام بطعام غير يد بيد ( أو ليركبها ) أي يجوز أن أي حيث عرف كل من الركوب والطحن بالعادة ، وإلا لم يجز وقوله : شهرا أي مثلا فالمراد زمن معين ويظهر أن الزمن الكثير يمنع لكثرة الغرر وظاهر يكتريها بكذا ليركبها ( في حوائجه ) شهرا حيث شاء ( أو ليطحن بها شهرا ) المصنف الجواز ، ولو سمى قدر ما يطحن فيه وقد ذكر الشارح أنه إن عين الزمن والعمل منع فإنه قال ، ولا يجوز أن يجمع بين تسمية الأرادب والأيام التي يطحن فيها ، وإنما يجوز على تسمية أحدهما . ا هـ . والظاهر أنه مبني على أحد القولين المتقدمين في الإجارة في قوله ، وهل تفسدان جمعهما وتساويا أو مطلقا خلاف ( أو ) إن سمى قدر ما تحمله كل دابة بل ( وإن لم يسم ما لكل ) من الدواب ( وعلى حمل [ ص: 36 ] آدمي لم يره ) رب الدابة حين الكراء ; لأن الأصل تقارب الأجسام والرؤية هنا علمية ( ولم يلزمه ) أي رب الدابة ( الفادح ) أي حمله ، وهو الثقيل ذكرا أو أنثى فليست من الفادح مطلقا نعم إن استأجره على حمل ذكر فأتاه بأنثى لم يلزمه بخلاف العكس ، ومثل الفادح المريض الذي يتعب الدابة إن جزم بذلك أهل المعرفة وحيث لم يلزمه الفادح فليأت بوسط أو تكرى الدابة في مثل ذلك والعقد لازم فإن لم يمكن فله الفسخ ( بخلاف ولد ولدته ) المرأة المكترية فيلزمه حمله ; لأنه كالمدخول عليه ويفهم منه أنه لا يلزمه حمل صغيرها معها إلا لنص أو عرف . اكترى من شخص دواب ( ليحمل على دوابه مائة ) من مكيل أو معدود أو موزون