وانتقل الاستحقاق لمن في طبقته أو لمن يليه ، ولو ولده ، ولو بقي منها يسير ( على الأصح ) ، ولو كان المستحق المؤجر ناظرا بخلاف ناظر غير مستحق فلا تنفسخ بموته ( لا ) تنفسخ ( بإقرار المالك ) للذات المؤجرة بأنه باعها أو وهبها أو آجرها لآخر قبل الإجارة ونازعه المكتري ، ولا بينة لاتهامه على نقضها ويلزمه الإقرار فيأخذها المقر له بعد انقضاء المدة ، وله الأكثر من المسمى الذي أكريت به وكراء المثل على المقر ( أو خلف ) بضم الخاء وسكون اللام اسم مصدر بمعنى تخلف أي ( و ) فسخت الإجارة ( بموت مستحق وقف آجر ) ذلك الوقف في حياته مدة ( ومات قبل تقضيها ) كأن يكتريها ليلاقي بها رجلا أو وفدا أو ليشيع بها رجلا يوم كذا أو شهر كذا فتخلف ربها عن الإتيان بها في ذلك اليوم أو الشهر بخلاف ما إذا عين الزمن [ ص: 34 ] ك أكتريها يوم كذا أو على أن تخدمني أو تخيط الثوب لي يوم كذا فتخلف فتنفسخ ; لأنه أوقع الكراء على نفس الزمن ( أو ) في غير ( حج ) فلا تنفسخ بخلاف الحج إذا أخلف ربها حتى فات فينفسخ الكراء ، وإن قبض الكراء رده لزوال أيامه ( وإن فات مقصده ) من تشييع مسافر أو ملاقاته ( أو ) بظهور ( فسق مستأجر ) ل كدار لا تنفسخ وأمر بالكف ( وآجر الحاكم ) عليه ( إن لم يكف ) ، وهذا إن حصل بفسقه ضرر للدار أو الجار ، وهذا إن تيسر إيجارها عليه فإن تعذر أخرج حتى يؤجر عليه ، ولزمه الكراء ، ومن لا تنفسخ الإجارة بتخلف ( رب دابة ) معينة أم لا ( في ) العقد على زمن ( غير معين ) فعيب ترد به ، ومالك دار يضر فسقه بجاره يزجر ويعاقب فإن انتهى وإلا أخرج وبيعت عليه أو أجرت ( أو بعتق عبد ) مؤجر لا تنفسخ إجارته ( وحكمه على الرق ) أي يستمر رقيقا إلى تمام المدة في شهادته وقصاصه له وعليه وإرثه لا في وطء السيد لها إن كانت أمة وطء لتعلق حق المستأجر بالعين المؤجرة فإن أسقط حقه فيما بقي من المدة مجانا أو بشيء أخذه من العبد يجز عتقه ( وأجرته ) في باقي المدة بعد العتق ( لسيده إن أراد أنه حر بعدها ) ; لأنه بمنزلة من أعتقه واستثنى منفعته مدة معينة فإن أراد أنه حر من يوم عتقه فأجرته للعبد مع بقائه إلى تمامها فالشرط راجع لقوله وأجرته لسيده فقط لا لما قبله . اكترى أو اشترى دارا لها جار سوء