الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) ( زاد ) على أم القرآن ( سورة في أخرييه ) أو سورة أخرى في أولييه ( أو خرج من سورة ) قبل تمامها ( لغيرها ) فلا سجود عليه لأنه لم يأت بخارج عن الصلاة وكره تعمد ذلك إلا أن يفتتح بسورة قصيرة في صلاة شرع فيها التطويل ( أو ) ( قاء غلبة أو قلس ) غلبة فلا سجود عليه ولا تبطل إن كان طاهرا يسيرا ولم يزدرد منه شيئا عمدا فإن ازدرده سهوا تمادى وسجد بعد السلام وفي بطلانها بغلبة ازدراده قولان

التالي السابق


. ( قوله أو زاد سورة في أخرييه ) أي فلا سجود عليه على المشهور مراعاة لمن يقول بطلب قراءة السورة في الأخيرتين أيضا ومقابل المشهور ما قاله أشهب من السجود إذا زاد السورة في أخرييه ودل كلام المصنف بطريق الأحروية أنه لو زاد سورة في إحدى أخرييه لا سجود اتفاقا وهو كذلك .

( قوله شرع فيها التطويل ) أي فله أن يتركها وينتقل إلى سورة طويلة .

( قوله إن كان طاهرا يسيرا ) فإن كان نجسا أو كثيرا بطلت والفرض أنه خرج غلبة وكذا إن كان طاهرا يسيرا وازدرد منه شيئا عمدا .

( قوله فإن ازدرده إلخ ) أي والفرض أنه خرج منه غلبة .

( قوله قولان ) أي على حد سواء ولا سجود عليه على القول بعدم البطلان كذا في خش وقرر شيخنا العدوي أن الظاهر من القولين البطلان




الخدمات العلمية