أي لحاجة تعلقت بإصلاحها أم لا بأن تجرد للإعلام بأنه في صلاة مثلا لقوله عليه الصلاة والسلام { ( و ) لا سجود في ( تسبيح رجل أو امرأة لضرورة ) } ومن من ألفاظ العموم فيشمل النساء ولذا قال ( ولا يصفقن ) من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله من اثنتين أو غيرهما كان الكلام منه أو من المأموم أو منهما إن لم يفهم إلا به وسلم معتقدا الكمال ونشأ شكه من كلام المأمومين لا من نفسه فلا سجود من أجل هذا الكلام وإن كان عليه السجود من جهة زيادة السلام فإن اختل شرط من هذه الأربعة بطلت [ ص: 283 ] ( ورجع إمام فقط ) لا فذ ولا مأموم ( لعدلين ) من مأموميه أخبراه بالتمام فشك في ذلك وأولى إن ظن صدقهما فيرجع لخبرهما بالتمام ولا يأتي بما شك فيه ( إن لم يتيقن ) خلاف ما أخبراه به من التمام فإن تيقن كذبهما رجع ليقينه ولا يرجع لهما ولا لأكثر ( إلا لكثرتهم ) أي المأمومين لا بقيد العدالة ( جدا ) بحيث يفيد خبرهم العلم الضروري فيرجع لخبرهم مع تيقنه خلافه وأولى مع شكه أخبروه بالنقص أو بالتمام بل ولا يشترط أن يكونوا مأمومين حينئذ فالاستثناء منقطع لأنه لا يشترط العدالة ولا المأموم في خبر من بلغ هذا المقدار وأما لو أخبره العدلان بالنقص وهو غير مستنكح فكما يبني على الأقل بخبرهما يبني عليه بخبر الواحد أيضا ولو غير عدل لحصول الشك بسبب الأخبار كما لو حصل له الشك من نفسه فلا تدخل هذه الصورة في ( و ) لا سجود في ( كلام ) قل عمدا ( لإصلاحها بعد سلام ) لإمام المصنف وأما لو كان مستنكحا يبني على الأكثر فيرجع لهما ولا يرجع للواحد كما هو ظاهر كلامهم