سجودا ( بعديا ) [ ص: 291 ] مطلقا ( أو قبليا إن لم يلحق ) معه ( ركعة ) بسجدتيها ( وإلا ) بأن لحق ركعة ( سجد ) القبلي معه قبل قضاء ما عليه إن سجده الإمام قبل السلام ولو على رأي الإمام كشافعي يرى التقديم مطلقا فإن أخره بعده فهل يفعله معه قبل قيامه للقضاء وضعف ، أو بعد تمام القضاء قبل سلام نفسه أو بعده أو إن كان عن ثلاث سنن فعله قبل القضاء وإلا فبعده تردد ويسجد المسبوق المدرك ركعة القبلي قبل قضاء ما عليه ( ولو ترك إمامه ) السجود عمدا أو رأيا أو سهوا ( أو ) ولو ( لم يدرك ) المسبوق ( موجبه ) وإذا تركه الإمام وسجده المسبوق وكان عن ثلاث سنن صحت للمسبوق وبطلت على الإمام وتزاد على قاعدة كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه ( وأخر ) المسبوق المدرك ركعة ( البعدي ) لتمام صلاته فلو قدمه عمدا أو جهلا بطلت والأولى أن لا يقوم إلا بعد سلام الإمام منه فإن حصل له في القضاء سهو بنقص غلبه وسجد قبل سلامه ( و ) بطلت ( بسجود المسبوق ) عمدا ( مع الإمام ) أي لا يترتب عليه موجب سهو حصل له ( حالة القدوة ) بفتح القاف بمعنى الاقتداء وأما الشخص المقتدى به فهو مثلث القاف ، لحمله الإمام عنه ولو نوى عدم حمله ولا مفهوم لسهو فإن انقطعت القدوة بأن قام لقضاء ما عليه فلا يحمله الإمام عنه لأنه صار منفردا ولا يحمله عنه ركنا ولو تركه حالة القدوة ( ولا سهو على مؤتم )