( و ) عفي عن ( كطين مطر ) أدخلت الكاف ماء المطر وماء الرش ويقدر دخول الكاف على مطر أيضا فيدخل ( وإن اختلطت العذرة ) أو غيرها من النجاسات يقينا أو ظنا ( بالمصيب ) والواو للحال لا للمبالغة إذ لا محل للعفو عند عدم الاختلاط أو الشك لأن الأصل الطهارة ثم إذا ارتفع المطر وجف الطين في الطرق وجب الغسل ( لا إن غلبت ) النجاسة على كالطين أي كثرت أي كانت أكثر تحقيقا أو ظنا من المصيب طين الرش ومستنقع الطرق يصيب الرجل أو الخف أو نحو ذلك على الراجح فقوله : ( وظاهرها العفو ) ضعيف ( ولا ) عفو أيضا ( إن ) كنزول المطر على محل شأنه أن يطرح فيه النجاسة فلا يعفى عما أصابه وأخر هذا عن قوله وظاهرها العفو لئلا يتوهم عوده له وليس كذلك إذ لا عفو حينئذ قطعا ( أصاب عينها ) أي عين العذرة أو النجاسة غير المختلطة ثوبا أو غيره