( و ) ندب وبعد الفاتحة فيهما ( و ) ندب ( قراءة شفع بسبح ) في الأولى ( والكافرون ) في الثانية ( إلا لمن له حزب ) أي قدر معين من القرآن يقرؤه بنفله ليلا ( فمنه ) أي فيقرأ من حزبه ( فيهما ) أي في الشفع والوتر [ ص: 316 ] والراجح أنه يقرأ فيهما بالسور المذكورة ولو كان له حزب ولا عبرة بتشنيع قراءة ( وتر ) وهو ركعة واحدة ( بإخلاص ومعوذتين ) بعد الفاتحة ابن العربي على ما يقرأ فيهما بالسور المذكورة وله حزب ( و ) ندب أي لمن شأنه الانتباه ( آخر الليل ) يتنازعه كل من فعله ومنتبه فمن عادته عدم الانتباه أو استوى عنده الأمران فيندب التقديم احتياطا في الثانية والأرجح ما في الرسالة من ندب التأخير في الثانية ( ولم يعده ) أي الوتر شخص ( مقدم ) له أول الليل إذ انتبه آخره ( ثم صلى ) نفلا أي يكره إعادته فيما يظهر ( وجاز ) ( فعله ) أي الوتر مع الحزب آخر الليل ( لمنتبه ) ولو لم يتقدم له نوم إذا طرأ له نية التنفل بعد الوتر أو فيه ولم يوصله بوتره بأن فصل بينهما بفاصل عادي والإكراه ( و ) ندب فعله ( عقيب شفع منفصل عنه ) ندبا ( بسلام إلا لاقتداء بواصل ) فيوصله معه وينوي بالأوليين الشفع وبالأخيرة الوتر وأحدثها إن لم يعلم إلا عند قيام إمامه له ( وكره وصله ) بغير سلام لغير مقتد بواصل ( و ) كره التنفل بعد الوتر ولو لمريض أو مسافر ( و ) كره ( وتر بواحدة ) من غير تقدم شفع إذا كان حافظا لأن الغرض إسماعهم جميعه ( و ) كره ( قراءة ) إمام ( ثان ) في التراويح ( من غير انتهاء ) قراءة الإمام ( الأول ) لكثرة الشغل بذلك ( لا أوله ) فلا يكره لأنه يغتفر في النفل ما لا يغتفر في الفرض ( و ) كره ( نظر بمصحف ) أي قراءته فيه ( في فرض أو ) في ( أثناء نفل ) ( أو ) جمع قليل كالرجلين والثلاثة ( بمكان مشتهر ) خوف الرياء ( وإلا ) بأن كان المكان غير مشتهر والجمع قليل ( فلا ) [ ص: 317 ] كراهة ما لم يكن في الأوقات التي صرح العلماء ببدعة الجمع فيها كليلة النصف من شعبان وأول جمعة من رجب وليلة عاشوراء فإنه لا يختلف في الكراهة مطلقا ( و ) كره ( جمع كثير ل ) صلاة ( نفل ) في غير التراويح ( لقرب الطلوع ) للشمس بل الأفضل الاشتغال بالذكر والاستغفار والدعاء حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين كما في الحديث { ( كلام ) بدنيوي ( بعد ) صلاة ( صبح ) } فلا ينبغي لعاقل فوات هذا الفضل العظيم . من صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له ثواب حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين كرره عليه الصلاة والسلام ثلاثا
ولكنها الأهواء عمت فأعمت ( لا ) كراهة ( و ) كره لكلام ( بعد فجر ) وقبل صبح إذا فعله استنانا لا استراحة فلا يكره ( ضجعة ) بكسر الضاد أي الهيئة الخاصة بأن يضطجع على يمينه ( بين صبح وركعتي فجر )