الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) بان ( امرأة ) ولو لمثلها في فرض أو نفل ( أو ) بان ( خنثى مشكلا ) ولو لمثله كذلك لأن شرط تحقق الذكورة .

وصلاتهما صحيحة ولو نوى كل الإمامة ( أو ) بان ( مجنونا ) مطبقا أو يفيق أحيانا وأم حال جنونه وأما لو أم حال إفاقته فصحيحة على التحقيق وليس في ابن عرفة ما يخالفه كما وهم لأن شرطه العقل وفي عده شرطا هنا مسامحة لما مر ( أو ) بان ( فاسقا بجارحة ) كزان وشارب خمر وعاق لوالديه ونحو ذلك لأن شرطه العدالة والمعتمد أنه لا تشترط عدالته فتصبح إمامة الفاسق بالجارحة ما لم يتعلق فسقه بالصلاة كأن يقصد بتقدمه الكبر [ ص: 327 ] أو يخل بركن أو شرط أو سنة على أحد القولين في بطلان صلاة تاركها عمدا على أن عدم الإخلال بما ذكر شرط في صحة الصلاة مطلقا ( أو ) بان ( مأموما ) بأن يظهر أنه مسبوق أدرك ركعة كاملة وقام يقضي أو اقتدى بمن يظن أنه الإمام فإذا هو مأموم .

وليس منه من أدرك دون ركعة فتصح إمامته وينوي الإمامة بعد أن كان نوى المأمومية لأن شرطه أن لا يكون مأموما ( أو ) بان ( محدثا إن تعمد ) الحدث فيها أو قبلها وصلى عالما بحدثه أو تذكره في أثنائها وعمل عملا منها لا إن نسيه ولم يتذكر حتى فرغ منها أو سبقه أو تذكر في الأثناء فخرج ولم يعمل بهم عملا فهي صحيحة لهم ولو جمعة ويحصل لهم فضل الجماعة إن استخلفوا وهو واجب في الجمعة فقط ( أو ) لم يتعمد ولكن ( علم مؤتمه ) بحدثه فيها أو قبلها ودخل معه ولو ناسيا .

وليس كالنجاسة إذا علم بها قبلها ونسيها حين الدخول لخفتها

التالي السابق


( قوله في فرض أو نفل ) أي ولو مع فقد رجل يؤتم به .

( قوله مشكلا ) أي ولو اتضحت ذكورته بعد ذلك فيها أو بعدها إن اعتقد المأموم في حال الدخول معه إشكاله وأما لو اعتقد ذكوريته والناس يقولون بإشكاله فاتضحت ذكورته بعد ذلك كما اعتقد فالصلاة صحيحة وأما غير المشكل فله حكم ما اتضح به .

( قوله كذلك ) أي في فرض أو في نفل .

( قوله لأن شرطه ) أي شرط الإمام .

( قوله تحقق الذكورة ) من هذا قيل بعدم صحة إمامة الملك وما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من صلاة جبريل به صبيحة الإسراء فهو خصوصية أو أنها صورة إمامة للتعليم وقيل بصحتها واعتمده بعضهم وعليه فالمراد بتحقيق الذكورة أن لا يكون محقق الأنوثة أو الخنوثة أو يقال إن وصف الذكورة شرط في الإمام إذا كان آدميا لا يقال إن صلاتهم نفل لأنا نقول الحق أنهم مكلفون على أنه قد قيل بجواز الفرض خلف النفل وكما يصح الاقتداء بالملك على المعتمد يصح الاقتداء بالجني لأن لهم أحكامنا تأمل .

( قوله وصلاتهما ) أي المرأة التي أمت غيرها والخنثى الذي أم غيره .

( قوله ولو نوى كل الإمامة ) إنما حكم بالصحة إذا نوى كل الإمامة مع أنه متلاعب مراعاة لمن قال بصحة إمامة كل منهما لمثله كذا قرر شيخنا العدوي .

( قوله أو بان مجنونا مطبقا ) أي لأن المجنون لا تصح منه نية وحينئذ فيعيد من ائتم به أبدا .

( قوله فصحيحة ) أي كما رواه فالشيخ ابن أبي زيد عن ابن عبد الحكم .

( قوله وليس في ابن عرفة ما يخالفه ) بل كلامه موافق لذلك ونصه سمع ابن القاسم لا يؤم المعتوه سحنون ويعيد مأمومه الشيخ روى ابن عبد الحكم لا بأس بإمامة المجنون حال إفاقته ا هـ والمراد بالمعتوه الذاهب العقل كما قاله ابن رشد وبه يتبين أن السماع موافق لرواية ابن عبد الحكم وبه قرره الشيخ سالم خلافا لعج ومن تبعه في زعمه أن المعتوه عام يشمل المجنون حال إفاقته فيكون خلافا مع رواية ابن عبد الحكم وهو غير صحيح لما علمت من كلام ابن رشد انظر طفى ( قوله لأن شرطه العقل ) علة لقول المصنف أو بان مجنونا .

( قوله أو بان فاسقا بجارحة ) أي بسبب ارتكابه [ ص: 327 ] كبيرة غير مكفرة لما ورد { إن أئمتكم شفعاؤكم } والفاسق غير صالح للشفاعة فلا تصح إمامته ولو استغنى بهذا الشرط عن قوله بمن بان كافرا لأغناه ( قوله أو يخل بركن أو شرط ) أي بأن كان يتساهل بالصلاة ويترك الرفع من الركوع مثلا أو يصلي بدون وضوء والمراد أن شأنه الإخلال بما ذكر في غير هذه الصلاة وإلا فهذه الصلاة باطلة قطعا لأن المحافظة على الأركان والشروط أمر لا بد منه في كل صلاة لا أنه شرط في الإمامة فقط واعلم أن من كان شأنه الإخلال بما ذكر إذا اقتدى به شخص وتحقق أو ظن أنه ذو مانع من صحتها بطلت الصلاة خلفه اتفاقا فإن شك في ذلك فمقتضى كلام ابن عرفة صحتها ومقتضى ما للقباب بطلانها .

( قوله على أن عدم الإخلال بما ذكر إلخ ) على هنا للاستدراك بمعنى لكن وقوله مطلقا أي سواء كان المصلي إماما أو غيره وحينئذ فلا يحسن عد عدم الإخلال بما ذكره من شروط الإمام لأنه لا يعد من شروط الشيء إلا ما كان خاصا به ( قوله لأن شرطه أن لا يكون مأموما ) علة لقول المصنف أو بان مأموما وضمير شرطه راجع للإمام .

( قوله لا إن نسيه ) أي لا إن أحدث قبلها ونسيه .

( قوله ولم يعمل بهم عملا ) أي بعد تذكره .

( قوله إن استخلفوا ) اشتراط الاستخلاف في حصول فضل الجماعة محله إذا لم يدركوا ركعة مع الأول قبل حدثه وإلا حصل لهم فضل الجماعة وإن لم يستخلفوا .

( قوله أو علم مؤتمه بحدثه فيها ) أي بحصول حدثه فيها أو قبلها ظاهره أنها تبطل ولو أعلمه إمامه بذلك فورا وهو ما قاله عبق وفيه نظر فقد نقل ح أول الاستخلاف عن ابن رشد أن حكم من علم بحدث إمامه حكم من رأى النجاسة في ثوب إمامه فإن أعلمه بذلك فورا فلا يضر وأما إن عمل معه عملا بعد ذلك ولو السلام فقد بطلت عليه ا هـ بن وقوله أو علم مؤتمه بحدثه فيها أو قبلها أي وأما لو علم به بعدها فلا بطلان واعلم أن صلاة المأموم باطلة في هاتين الصورتين مطلقا تبين حدث الإمام أو تبين عدمه أو لم يتبين شيء والمراد بالعلم الاعتقاد الجازم فهذه ست صور ومثل ذلك شكه قبل الدخول فيها فتبطل سواء تبين حدث الإمام أو تبين عدم حدثه أو لم يتبين شيء وأما لو شك فيها في حدثه فإنه يتمادى وتبطل إن تبين حدثه أو لم يتبين شيء لا إن تبين عدمه فهذه ستة أيضا تبطل صلاة المأموم في إحدى عشرة وتصح في واحدة




الخدمات العلمية