ولما ذكر من تكره إمامته مطلقا وذكر من تكره إمامته إن كان راتبا فقال .
( و ) كره ( ترتب خصي ومأبون ) في الفرائض والسنن بحضر لا في تراويح أو سفر أو غير راتب والمراد بالمأبون من يتكسر في كلامه كالنساء أو من يشتهي أن يفعل به الفاحشة ولم يفعل به أو من كان يفعل به وتاب وصارت الألسن تتكلم فيه فلا ينافي ما قدمه المصنف من أن الفاسق بجارحة لا تصح إمامته وإن كان ضعيفا ( و ) ترتب ( أغلف ) وهو من لم يختتن والراجح كراهة إمامته مطلقا .
( و ) ترتب ( ولد زنا ومجهول حال ) أي لا يعلم هل هو عدل أو فاسق ومثله مجهول أب والنقل أن كراهة المجهول إذا لم يكن راتبا لا إن كان راتبا فلا يكره ( وعبد ) قن أو فيه شائبة حرية ( بفرض ) [ ص: 331 ] راجع للمسائل الست وقد علمت ما في بعضها ومثل الفرض السنن كعيد


