( وجاز ) بمرجوحية إذ ( اقتداء بأعمى ) أفضل ( و ) إمامة البصير المساوي في الفضل للأعمى كشافعي وحنفي ولو أتى بمناف لصحة الصلاة كمسح بعض الرأس أو مس ذكر لأن ما كان شرطا في صحة الصلاة فالتعويل فيه على مذهب الإمام وما كان شرطا في صحة الاقتداء فالعبرة بمذهب المأموم فلا تصح خلف معيد ولا متنفل ولا مفترض بغير صلاة المأموم . اقتداء بإمام ( مخالف في الفروع ) الظنية
( و ) وهو من لا يستطيع إخراج بعض الحروف من مخارجها لعجمة أو غيرها سواء كان لا ينطق بالحروف ألبتة أو ينطق به مغيرا كأن يجعل اللام ثاء مثلثة أو تاء مثناة أو يجعل الراء لاما أو غير ذلك اقتداء سالم بإمام ( ألكن ) وهو من لا ينتشر ذكره أو من له ذكر صغير لا يتأتى به جماع . ( ومجذم ) أي قام به داء الجذام ( إلا أن يشتد ) جذامه بأن يؤذي غيره ( فلينح ) وجوبا عن الإمامة وكذا عن الجماعة ( و ) اقتداء بإمام ( محدود ) بالفعل في نحو شرب ( وعنين )