( وجاز ) بمرجوحية ( اقتداء بأعمى ) إذ إمامة البصير المساوي في الفضل للأعمى أفضل ( و ) اقتداء بإمام ( مخالف في الفروع ) الظنية كشافعي وحنفي ولو أتى بمناف لصحة الصلاة كمسح بعض الرأس أو مس ذكر لأن ما كان شرطا في صحة الصلاة فالتعويل فيه على مذهب الإمام وما كان شرطا في صحة الاقتداء فالعبرة بمذهب المأموم فلا تصح خلف معيد ولا متنفل ولا مفترض بغير صلاة المأموم .
( و ) اقتداء سالم بإمام ( ألكن ) وهو من لا يستطيع إخراج بعض الحروف من مخارجها لعجمة أو غيرها سواء كان لا ينطق بالحروف ألبتة أو ينطق به مغيرا كأن يجعل اللام ثاء مثلثة أو تاء مثناة أو يجعل الراء لاما أو غير ذلك ( و ) اقتداء بإمام ( محدود ) بالفعل في نحو شرب ( وعنين ) وهو من لا ينتشر ذكره أو من له ذكر صغير لا يتأتى به جماع . ( ومجذم ) أي قام به داء الجذام ( إلا أن يشتد ) جذامه بأن يؤذي غيره ( فلينح ) وجوبا عن الإمامة وكذا عن الجماعة


