( و ) جاز أولى ( و ) جاز ( خروج متجالة ) [ ص: 336 ] لا أرب للرجال فيها غالبا ( لعيد واستسقاء ) والفرض بشرط عدم الطيب والزينة وأن لا تكون مخشية الفتنة وأن تخرج في خشن ثيابها وأن لا تزاحم الرجال وأن تكون الطريق مأمونة من توقع المفسدة و إلا حرم ( ولا يقضى على زوجها به ) أي بالخروج للمسجد إن طلبته وظاهره ولو متجالة وهو ظاهر السماع أيضا وإن كان الأولى لزوجها عدم منعها وأما مخشية الفتنة فيقضى له بمنعها خروج ( شابة لمسجد ) لصلاة الجماعة ولجنازة أهلها وقرابتها