( و ) جاز ( أو طريق و ) جاز ( فصل مأموم ) عن إمامه ( بنهر صغير ) لا يمنع من سماع الإمام أو مأمومه أو رؤية فعل أحدهما ( ولو بسطح ) في غير الجمعة ( لا عكسه ) وهو علو الإمام على المأموم فلا يجوز أي يكره على المعتمد ( وبطلت بقصد إمام ومأموم به ) أي بالعلو ( الكبر ) واستثنى [ ص: 337 ] من قوله لا عكسه قوله ( إلا بكشبر ) أو قصد تعليم أو ضرورة كضيق مكان أو لم يدخل على ذلك بأن ( علو مأموم ) على إمامه . صلى رجل بجماعة أو منفردا في مكان عال فاقتدى به شخص أو أكثر في مكان أسفل من غير دخول على ذلك