( و ) جاز ( فصل مأموم ) عن إمامه ( بنهر صغير ) لا يمنع من سماع الإمام أو مأمومه أو رؤية فعل أحدهما ( أو طريق و ) جاز ( علو مأموم ) على إمامه ( ولو بسطح ) في غير الجمعة ( لا عكسه ) وهو علو الإمام على المأموم فلا يجوز أي يكره على المعتمد ( وبطلت بقصد إمام ومأموم به ) أي بالعلو ( الكبر ) واستثنى [ ص: 337 ] من قوله لا عكسه قوله ( إلا بكشبر ) أو قصد تعليم أو ضرورة كضيق مكان أو لم يدخل على ذلك بأن صلى رجل بجماعة أو منفردا في مكان عال فاقتدى به شخص أو أكثر في مكان أسفل من غير دخول على ذلك .


