فلا ينافي قوله ( ونوى بها العقد ) أي الإحرام فقط ( أو نواهما ) أي الإحرام والركوع بهذا التكبير ( أو لم ينوهما ) أي لم ينو به واحدا منهما ( أجزأه ) التكبير بمعنى الإحرام أي صح إحرامه في الصور الثلاث وتجزئه الركعة أيضا إن أتى به كله من قيام لا إن أتى به بعد الانحطاط وفي حاله التأويلان هذا إن جزم بإدراك الإمام وإلا ألغاها على ما تقدم . ( وإن كبر ) من وجد الإمام راكعا ( لركوع ) أي فيه أو عنده
( وإن لم ينوه ) أي الإحرام بتكبير الركوع ( ناسيا له ) أي للإحرام ( تمادى المأموم فقط ) وجوبا على صلاة باطلة على المعتمد مراعاة لمن يقول بالصحة لا فرق بين جمعة وغيرها وقيل يقطع في الجمعة لئلا تفوته وهو ظاهر ، ومفهوم ناسيا أن العامد يقطع ومفهوم فقط أن الإمام والفذ يقطعان ويستأنفان الإحرام متى تذكر أنهما أتيا بالنية فقط أو كبرا للركوع وفهم منه أنه إذا لم يكبر للركوع لا يتمادى .