( صحت ) صلاتهم ثم شبه في الصحة أربعة فروع فقال ( كأن استخلف مجنونا ) أو نحوه مما لا تصح إمامته ( ولم يقتدوا به ) . ( وإن تقدم غيره ) أي غير من استخلفه الإمام ولو لغير اشتباه وأتم بهم
فإن اقتدوا به بطلت ( أو أتموا وحدانا ) وتركوا الخليفة ( أو ) أتم ( بعضهم ) وحدانا والبعض بالخليفة ( أو بإمامين ) فتصح ( إلا الجمعة ) فلا تصح وحدانا وتصح للبعض الذي بالإمام إن كمل العدد وأما في الفرع الأخير فتصح لمن قدمه الإمام إن كمل معه العدد فإن لم يقدم واحدا منهما صحت للسابق إن كمل معه العدد وإن تساويا بطلت عليهما فتأمل