الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن تقدم غيره ) أي غير من استخلفه الإمام ولو لغير اشتباه وأتم بهم ( صحت ) صلاتهم ثم شبه في الصحة أربعة فروع فقال ( كأن استخلف مجنونا ) أو نحوه مما لا تصح إمامته ( ولم يقتدوا به ) .

فإن اقتدوا به بطلت ( أو أتموا وحدانا ) وتركوا الخليفة ( أو ) أتم ( بعضهم ) وحدانا والبعض بالخليفة ( أو بإمامين ) فتصح ( إلا الجمعة ) فلا تصح وحدانا وتصح للبعض الذي بالإمام إن كمل العدد وأما في الفرع الأخير فتصح لمن قدمه الإمام إن كمل معه العدد فإن لم يقدم واحدا منهما صحت للسابق إن كمل معه العدد وإن تساويا بطلت عليهما فتأمل

التالي السابق


( قوله ولو لغير اشتباه ) أي هذا إذا تقدم غيره لاشتباه كقوله يا فلان يريد واحدا وفي القوم أكثر منه يسمى باسمه فتقدم وأم بهم بل وإن تقدم لغير اشتباه بل عمدا .

( قوله صحت ) هذا مبني على أن المستخلف لا يحصل له رتبة الإمامة بنفس الاستخلاف بل حتى يقبل ويفعل بهم بعض الفعل وهو مذهب سحنون واختاره اللقاني وقيل إنه بمجرد الاستخلاف وقول المستخلف له يا فلان تقدم حصل له رتبة الإمامة فإذا تقدم حينئذ غيره بطلت وهذا قول بعض شيوخ عبد الحق .

( قوله فإن اقتدوا به بطلت ) أي فإن اقتدوا به وعملوا معه عملا بطلت إلا أنه بمجرد نية الاقتداء تبطل وذلك لما علمت أن المستخلف لا يكون إماما حتى يعمل بالمأمومين عملا في الصلاة كما قال سحنون ولو كان إماما بمجرد الاستخلاف كما عند بعض شيوخ عبد الحق لبطلت عليهم ولو لم يقتدوا به وهناك طريقة أخرى اعتمدها عج وحاصلها أن المستخلف لا يحصل له رتبة الإمامة بمجرد الاستخلاف بل حتى يقتدوا به وإن لم يعملوا معه عملا فإذا استخلف لهم مجنونا واقتدوا به بطلت عليهم ولو كانوا غير عالمين ولو لم يعملوا معه عملا وهذه الطريقة مشى عليها الشارح .

( قوله أو أتموا وحدانا وتركوا الخليفة ) ظاهره الصحة ولو كانوا تركوا الفاتحة مع الإمام الأول وهو كذلك لأنهم تركوها بوجه جائز وإنما صحت لهم إذا أتموا وحدانا وتركوا الخليفة لأنه لم يثبت له رتبة الإمامة كالأصل إلا إذا اتبع أي عملوا معه عملا والظاهر عدم إثمهم واعلم أنهم إذا صلوا كلهم وحدانا مع كونه استخلف عليهم وصلى الخليفة وحده ولم يدركوا مع الأصلي ركعة فلكل من الخليفة والمأمومين أن يعيدوا في جماعة وبها يلغز ويقال شخص صلى بنية الإمامة ويعيد في جماعة ومأموم صلى بنية المأمومية ويعيد في جماعة .

( قوله أو بإمامين ) أي وقد أساءت الطائفة الثانية أي فعلت فعلا حراما بمنزلة جماعة وجدوا جماعة يصلون في المسجد بإمام فقدموا رجلا منهم وصلوا خلفه .

( قوله فلا تصح وحدانا ) أي لا تصح للمتمين وحدانا لفقد شرطها من الجماعة والإمام وظاهره عدم الصحة ولو حصل العذر بعد ركعة وهو المشهور وليسوا كالمسبوق الذي أدرك ركعة في الجمعة لأنه يقضي ركعة تقدمت بشرطها بخلافهم فإن الركعة المأتي بها بناء ولا تصح صلاة ولا شيء من الجمعة مما هو بناء فذا ومقابل المشهور أنها تصح للمتمين وحدانا إذا حصل العذر بعد ركعة لأن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة .

( قوله بطلت عليهما ) أي وحينئذ فيعيدونها جمعة ما دام الوقت باقيا




الخدمات العلمية