ثم بين بقوله ( إلى محل البدء ) أي جنسه فيصدق بعوده لما قصر منه وبدخوله لبلد أخرى ( لا أقل ) من أربعة برد فلا يقصر أي يحرم وتبطل في خمسة وثلاثين ميلا وصحت في أربعين إلى ثمانية وأربعين ولا إعادة قطعا وإن حرم وتصح فيما بينهما على المعتمد ولا إعادة . نهاية القصر
وقيل يعيد في الوقت وإنما صرح بقوله لا أقل وإن فهم مما تقدم ليرتب عليه قوله ( إلا كمكي ) ومنوي ومزدلفي ومحصبي فإنه يسن له القصر ( في خروجه ) من محله ( لعرفة ) للحج ( و ) في ( رجوعه ) لبلده حيث بقي عليه عمل من النسك بغيرها وإلا أتم حال رجوعه كمنوي راجع من مكة بعد الإفاضة لمنى لأن ما عليه من الرمي إنما هو في محله وفهم من قوله في خروجه ورجوعه أن كلا من أهل هذه الأمكنة يتم مكانه ولو كان يعمل بغيره عملا كمكي رجع يوم النحر لمكة للإفاضة ويقصر بغيره ولم يعلم من كلامه حكم العرفي لقوله في خروجه لعرفة والمعتمد أنه كالمكي فيقصر في خروجه منها للنسك من إفاضة وغيرها ويتم بها ثم سن القصر لمن ذكر مع قصر المسافة للسنة