( وإن بدليل ما بعده ( أعاد ) صلاته سفرية إن لم يحضر وحضرية إن حضر ( بوقت ) ولا سجود عليه وسواء أتمها عمدا أو جهلا أو تأويلا أو سهوا لأنه فعل ما يلزمه فعله حيث نوى الإتمام وقوله أعاد بوقت هو ثابت في بعض النسخ وساقط في أكثرها فيجب تقديره ( وإن ) أتم مسافر نوى إتماما ) عمدا أو جهلا أو تأويلا ( سجد ) في الأربع مراعاة لحصول السهو في نيته وتبعه مأمومه ولا يعيد على القول به وهو ضعيف ( والأصح إعادته ) كالناوي عمدا ( كمأمومه ) لتبعيته له ( بوقت ) ولا سجود عليه على القول بها ( والأرجح ) عند نوى الإتمام ( سهوا ) عن كونه في سفر أو عن كون المسافر يقصر وأتمها سهوا أو عمدا أو جهلا أو تأويلا ابن يونس أن الوقت هنا ( الضروري ) وقيل الاختياري ومحل إعادة مأمومه بوقت [ ص: 366 ] في عمده وسهوه على القول بها وسجود السهو معه على الأول وصحت صلاته ( إن تبعه في الإتمام ) .
( وإلا ) يتبعه عمدا أو جهلا أو تأويلا ( بطلت ) صلاته لمخالفته إمامه ( كأن قصر ) المسافر صلاته ( عمدا ) مراده به ما يشمل الجهل والتأويل بعد نية الإتمام ولو سهوا فتبطل في الاثني عشر ( و ) المقصر ( الساهي ) عما دخل عليه من نية الإتمام مطلقا ( كأحكام السهو ) الحاصل للمقيم يسلم من ركعتين فإن طال أو خرج من المسجد بطلت وإن قرب جبرها وسجد بعد السلام وأعاد بالوقت كمسافر أتم ( وكأن أتم ) المسافر ( و ) تبعه ( مأمومه ) في الإتمام أو لم يتبعه ( بعد نية قصر عمدا ) معمول أتم فتبطل صلاته وصلاة مأمومه لمخالفته لما دخل عليه من نية القصر ( و ) إن أتم ( سهوا أو جهلا ) وأولى تأويلا وقد نوى القصر ( ففي الوقت ) والتأويل هنا هو مراعاة لمن يقول بعدم جواز القصر أو أن الإتمام أفضل