( ولا يلزم عصره ) ولا عركه إلا أن يتوقف التطهير عليه ويطهر محل النجس بغسله ( مع زوال طعمه ) أي النجس من المحل ولو عسر لأن بقاء الطعم دليل على تمكن النجاسة من المحل فيشترط زواله ( لا يشترط زوال لون وريح عسرا ) بخلاف المتيسرين فيشترط ( نجسة ) لا إن تغيرت بوسخ أو صبغ مثلا فلو ( والغسالة المتغيرة ) بأحد أوصاف النجاسة كان طاهرا ( ولو ) غسلت قطرة بول مثلا في جسد أو ثوب وسالت غير متغيرة في سائره ولم تنفصل عنه ( لم يتنجس ملاقي محلها ) على المذهب إذ لم يبق إلا الحكم وهو لا ينتقل وفيه أن المضاف قد يتنجس بمجرد الملاقاة فالباقي نجس فالأولى التعليل بالبناء على أن المضاف كالمطلق لا يتنجس إلا بالتغير فهو مشهور مبني على ضعيف فلو ( زال عين النجاسة ) عن المحل ( بغير المطلق ) من مضاف وبقي بلله فلاقى جافا أو جف ولاقى مبلولا أعاد الاستنجاء دون غسل ثوبه [ ص: 81 ] على الراجح استنجى بمضاف