( و ) جاز تبعا لهم ولذا لو كان الإمام معتكفا وجب عليه أن ينيب من يصلي بهم ويتأخر مأموما ( كأن انقطع المطر بعد الشروع ) ولو في الأولى فيجوز الجمع وظاهره ولو لم يعقد ركعة لا قبل الشروع فلا يجوز ( لا ) يجمع منفرد بالمغرب ( إن فرغوا ) أي جماعة الجمع من صلاة العشاء ولو حكما بأن كانوا في التشهد الأخير فإن ظنه الأول فدخل معهم فإذا هو الأخير وجب أن يشفع إذ من شرط الجمع الجماعة وحينئذ ( فيؤخر ) العشاء وجوبا ( للشفق ) أي لمغيبه [ ص: 372 ] ( إلا بالمساجد الثلاثة ) فإنه إذا لم يدرك الجمع في واحد منها فله أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق بنية الجمع حيث صلى المغرب بغيرها فإن لم يكن صلاه جمع بها منفردا أيضا لعظم فضلها على جماعة غيرها . الجمع ( لمعتكف ) ومجاور ( بمسجد )